عدم انصراف العقد حينئذ، فيتحقق الجهالة، وفيه ما عرفت. ومنه يظهر ضعف القول بالتفصيل بين ما كان في حمله مؤنة أو كانا في مكان من قصدهما مفارقته وعدمهما، فيجب مع واحد منهما، ولا يجب مع عدمه، وحينئذ فالأقوى ما عرفت، وحينئذ يكون كالحال الذي قطع في المسالك بعدم الاشتراط فيه، وأنه ليس محلا للخلاف فيكون حينئذ كغيره من البيوع يستحق المطالبة به في محل العقد أو في محل المطالبة إن فارقاه هذا.
وفي المسالك أن المعتبر في تشخص المكان ذكر محل لا يختلف الحال في جهالة وأجزائه عرفا كالبلد المتوسط فما دونه، والقطعة من الأرض كذلك، بحيث لا يفرق بين أجزائها ولا يحصل كلفة زائدة في جهة منها دون جهة. لا مطلق البلد، ولا الموضع الشخصي الصغير، وفيه أنه يمكن القول بصحة الأول بناء على عدم اشتراط موضع التسليم، بل والأخير إذا كان فيه غرض معتد به، لعموم المؤمنون عند شروطهم (1) وقد يدفع الأول بأنه وإن قلنا بعدم الاشتراط إلا أنه مع التعرض له تجب المعلومية لأنه إذا كان مجهولا أفسد العقد، باعتبار عود جهالته إلى غيره بخلاف ما إذا لم يتعرض له كما أنه قد يدفع الثاني بأن الفرض فيه عدم الغرض المعتد بها والأمر سهل.
(المقصد الثالث في أحكامه وفيه مسائل) (الأولى: إذا أسلف في شئ لم يجز بيعه قبل حلوله) لا لعدم ملكيته قبل الأجل ضرورة عدم مدخلية فيها. إذ العقد هو السبب في الملك، والأجل إنما هو للمطالبة، ولا لعدم القدرة على التسليم إذ من المعلوم أنها في المؤجل عند الأجل. ولا لغير ذلك من