إذ البضع لا يتبعض، وقد عرفت انقطاع الشركة بالتفصيل، كما أنك سمعت ما يستفاد منه حكم ملك البعض من النصوص، بل قيل إنه اجماع.
وكذا لا فرق بين الدائم والمنقطع والتحليل، لاتحاد المدرك، ولو ملك فزال الملك لفسخ بخيار ونحوه، لم يعد النكاح، والحكم في المعاطاة وزمن الخيار وقبل القبض يتبع الملك وعدمه، ولا فسخ في الفضولي قبل الإجازة على القول بالنقل، ولا يمنع عن الوطئ، وعلى الكشف ففي شرح الأستاذ يمنع عنه إن كانت الزوجة هي المشترية ويتوقف العلم بحصول الفسخ من حين العقد عليها.
وفيه أن أصالة عدم حصول الإجازة تكفي في ذلك، اللهم إلا أن يفرق بين الوطئ وغيره، والموقوف عليه خاصا مالك دون العام، فلا ينفسخ به النكاح على الأقوى، كما صرح به شيخنا في شرحه، قال: وكذا الحال في المشتري من مال الزكاة ونحوها مما يملكه الفقراء أو مما يدخل في ملك المسلمين، مع دخول الآخر في المالكين وهو جيد، ولو أريد العقد على الجارية المفروض كونها من ذلك ابتداء تولاه الحاكم القائم مقام المسلمين، فتأمل جيدا. والله أعلم.
(ولو أسلم) العبد (الكافر) وهو (في ملك مثله) في الكفر (أجبر) المولى (على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه) كما تقدم سابقا لعدم السبيل، وقال الصادق عليه السلام في المرفوع إلى حماد بن عيسى (1) (أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بعبد لذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقروه عنده) وهو ظاهر في بيع غيره له، وإن لم يتعذر جبره على البيع ولا بأس به ولتحقيق البحث في ذلك كله وفروعه مقام آخر، ومنها أن بحكم إسلامه اسلام أحد أبويه صغيرا أو أحد أجداده بناء على ثبوت حكم الاسلام له، فينتفي سبيل الكافر عليه، والله أعلم.
(ويحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية إذا كان مكلفا) رشيدا (غير مشهور بالحرية) ولا معلوم الانتساب ولو شرعا إلى ما يستلزمها، بلا خلاف أجده، لعموم