الآخر ومثله آت في المقام.
اللهم إلا أن يمنع عليهم كون المدرك في المنع هناك التبعيض بل الاجماع أو غيره، كما سمعته سابقا فلاحظ فتأمل، بل قد يشكل أيضا بأنه لا تبعض صفقة.
وإنما هو تأخير أداء لبعض المسلم فيه، وما في صحيح عبد الله بن سنان (1) (عن أحدهما عليهما السلام أرأيت إن أوفاني بعضا (أي من المسلم فيه) وعجز عن بعض أيجوز أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك) وغيره كصحيح الحلبي (2) ونحوه ظاهر في نفي البأس عن أخذ ذلك بالتراضي منهما، مع أنها لا ظهور فيها في انقطاع المسلم فيه، وعدم امكان تحصيله، ويدفع بأن تأخير الأداء ولو في البعض كاف في ثبوت الخيار في الجميع للتضرر، خصوصا إذا قلنا بأن منشأ جواز الفسخ عدم حصول الشرط، وعلى كل حال فقد صرح بعضهم بأن للبايع الخيار إذا اختار المشتري الفسخ في البعض، لتبعض الصفقة عليه أيضا، وقواه جماعة وهو كذلك إذا لم يمكن ذلك بتفريط منه وتقصير، والله أعلم.
المسألة (التاسعة) لا خلاف في أنه (إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء) عن الدين (ولم يساعره احتسبت بقيمتها يوم القبض) بل في المسالك الاتفاق عليه، وقال محمد بن الحسن الصفار (3) (كتبت إليه في رجل عليه مال فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر (الثاني) (4) بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه؟ هل لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو