دفعه - بأن المراد كونه شرطا كاشفا فيصح الصلح والعتق والحوالة مع تعقب القبض يبطله أولا أنه خلاف المنساق من اطلاق الشرطية، وثانيا عدم تقييد ما سمعته في التذكرة من صحة الصلح والعتق بالقبض وثالثا أنه لا يتم معه ما سمعته من الشهيدين من المقاصة قهرا. نعم قد يقال: إن المراد من الصحة التي هو شرطها اللزوم فالملك حينئذ يحصل بالعقد ويستقر بالقبض، فمتى افترقا قبله بطل من حينه، ولعله يومي إليه ما في التذكرة فإنه بعد أن ذكر نحو عبارة الأصحاب من أنه يشترط في السلم قبض الثمن في المجلس، وخص معقد اجماعه بالبطلان مع التفرق قبله.
قال: مسألة ولا يشترط استمرار قبض الثمن فلو سلمه المشتري إلى البايع ثم رده البايع إليه ودفعه إليه قبل التفرق جاز، ولو رده عليه بدين كان له عليه قبل التفرق صح، لأنه ملكه بالعقد واستقر ملكه بالقبض، وهو كالصريح فيما قلناه خصوصا مع ما سمعته سابقا من الفروع التي لا تتجه إلا عليه، فلا بد حينئذ من التزام ذلك أو رفع اليد عن جميع الفروع السابقة، والاحتياط لا ينبغي تركه، هذا. وقد تقدم في باب الصرف وخيار المجلس ما يغني عن إعادة كثير من المباحث السابقة المتصورة في المقام، كما أنه قد تقدم في باب القبض ما يعلم منه المقدار الذي يجتزى به هنا، والظاهر صدق تسليم المنفعة لو وقعت ثمنا مثلا بتسليم العين في نحو العبد والدار، أما عمل الحر فلا يكفي تسليم عينه فيه والله أعلم، (و) كيف كان ف (لو قبض بعض الثمن) قبل التفرق دون بعض (صح في المقبوض) لوجود المقتضي من العقد والقبض (وبطل في الباقي) لحصول الافتراق قبله الذي قد عرفت الاجماع على حصول البطلان به. نعم صرح غير واحد بأن للبايع الخيار في الفسخ إذا لم يكن بتقصيره للتبعيض الذي قد عرفت سابقا التسلط به على الخيار، إلا أن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين البايع والمشتري، ولعل اقتصارهم على الأول هنا لأن الغالب كون التقصير في عدم القبض من المشتري فيسقط