وأما الجواز مع الضميمة حتى في العام الواحد فهو وإن دلت عليه موثقة سماعة (1) قال (سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤه قبل أن يخرج طلعها؟ قال: لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول: أشتري هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقلة) إلا أنها مقطوعة ومعارضة باطلاق الأدلة ومعاقد الاجماعات وغيرها، بل في المسالك (إن المشهور المنع مع الضميمة، حيث لا تكون هي المقصودة بالبيع، لأنه غرر.
ومن هنا حمل بعضهم الموثق المزبور عن المقصودة، وفاقا للتذكرة، وربما اشعر به ما في ذيل الرواية من التعليل، بناء على الغالب من عدم دفع الثمن في مثل هذه الصورة إلا بعد أن تكون الضميمة المقصودة، وكان ذلك منه ارجاع منه للمقام إلى قاعدة ضم المعلوم إلى المجهول، ولو سلمت لهم فيه أمكن منعها هنا، باعتبار انعدام المنضم، إلا أن يكون على جهة الشرطية، وربما تسمع لذلك تتمة انشاء الله تعالى.
(ويجوز) بيعها (بعد ظهورها وبدو صلاحها) اجماعا أو ضرورة (عاما) واحدا (أو عامين بشرط القطع وبغيره منفردة ومنضمة) إلى المقصود بالبيع و غيره، (ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما إلا أن يضم إليها ما يجوز بيعه) عند الأكثر نقلا (أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا) أو بيعت على مالك الأصل عند الفاضل (و) حينئذ (لو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة) أو الأربعة (قيل) والقائل الإسكافي والصدوق في المقنع والتقي والمفيد على ما عن بعض نسخ المقنعة والطوسي والقاضي وابن حمزة والفاضل في كتبه على ما حكي عن بعضهم (لا يصح) بل عن صريح المبسوط والخلاف أو ظاهرهما والغنية الاجماع عليه.
(وقيل) والقائل الشيخ في التهذيبين والحلي والآبي والفاضل في جملة من كتبه وولده والشهيدان والكركي والقطيفي والميسي على ما حكي عن بعضهم أيضا