فلا دلالة للرواية عليه، ولذلك أردف نفي البأس بقوله (إذا طاب نفس صاحب الجارية) ولعل قوله عليه السلام في ذيل الخبر الآخر (إذا كانت الجارية للقائل) مشعر بنحو ذلك.
ويقوى في النفس أن ذلك كانت مقاولة بين المالك وغيره، ليساعده على البيع، أو نحو ذلك، لا أنها شركة حقيقة، وبالجملة هما غير صالحين لاثبات الحكم المزبور، مع فرض مخالفته، وعدم اقتضاء العمومات صحته، كما هو الأقوى ، وفاقا لجماعة منهم الفاضل في القواعد وغيره في بطلان العقد الذي وقع عليه هذا الشرط في ضمنه، كما لو باع أحدهما صاحبه بهذا الشرط البحث السابق.
وتسمع إنشاء الله في كتاب الصلح البحث فيما لو صالح أحد الشريكين الآخر على أن يكون له رأس ماله، والباقي لشريكه زاد أو نقص، وفي كتاب الشركة البحث في شرط التفاوت في الربح في عقد الشركة مع تساوي المالين، والتساوي فيه مع تفاوت المالين، مع زيادة العمل من أحدهما وبدونه، فلاحظ، فإن له دخلا في المقام، ومنه يعلم التنافي بين ما في الدروس في المقامين.
(و) كيف كان ف (يجوز النظر) من دون إذن المولى (إلى وجه المملوكة ومحاسنها) التي هي محال الزينة منها كالكفين والرجلين ونحوهما (إذا أراد شراءها) لنفسه أو لغيره بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك في باب النكاح أن جواز النظر إلى الوجه والكفين والمحاسن والشعر موضع وفاق، وإن لم يكن بإذن المولى صريحا، لأن عرضها للبيع قرينة الإذن في ذلك، ولأن أبا بصير (1) (سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها؟ فقال: لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه) وقال له أيضا حبيب بن المعلى الخثعمي (2) إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت، فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما من لا يريد أن يشتري فإني أكرهه) وقال هو أيضا لعمران