أو الصغيرة أو نحو ذلك).
وفي الدروس أيضا (ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية) وعن أبي خديجة لا يطلب ولد من امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء، والأمر في ذلك كله سهل (و) وقد ظهر لك من خبر زرارة السابق كراهة (أن يرى المملوك ثمنه في) كفة (الميزان) وفي خبر قيس (1) (عن الصادق عليه السلام من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح) وربما قيل بهما مطلقا ولو لم يكن في الميزان حملا للنص على المتعارف من وضع الثمن في كفة الميزان عند الشراء، وفي الرياض أنه حسن لو قام دليل على الكراهة مطلقا وهو غير واضح، قلت: قد يقال يكفي فيها خروج القيد عن إرادة التقييد نعم في تعدية الحكم إلى مطلق العوض وإلى اللمس اشكال سيما الأخير والأمر سهل والله العالم.
(الثالث: في لواحق هذا الباب) (وهي مسائل) (الأولى) الأمة و (العبد) قنا أو مدبرا أو أم ولد إلى غير ذلك من أحواله التي لا تخرجه عن الرقية عدا المكاتب الذي ستسمع الكلام فيه في محله، وظاهرهم هناك الملك كما ستعرف انشاء الله (لا يملك) عينا ولا منفعة مستقرا ولا متزلزلا من غير فرق بين ما ملكه المولى، وفاضل الضريبة وأرش الجناية وبين غيرها عند أكثر علمائنا كما في التذكرة بل في السرائر عندنا مشعرا بالاجماع عليه، كالمحكي عن الإنتصار وكفارات المبسوط، بل في زكاة الخلاف ونهج الحق الاجماع عليه بل الأول منهما صريح في نفي الملك لما ملكه مولاه، بل في شرح الأستاذ أنه المشهور غاية الاشتهار