فرق بين اتحاد النوع واختلافه، وبين الخضرة والغلة وغيرهما كما سمعته.
وبالجملة إذا كان المبيع كليا تتعدد مصاديقه في الخارج، والمفروض مشروعيته في بيع الثمار، يتجه عدم ضمان البايع لو لم يحصل المصداق الآخر، ضرورة وجود مصداق آخر له وهو الموجود، نعم لو فرض كون المبيع ثمرة كل سنة على وجه يكون كل منهما مبيعا مستقلا، وقلنا بصحته في الثمار، ولو لاطلاق الأدلة، يتجه حينئذ ضمانه على وجه يقتضي توزيع الثمن، ضرورة عدم حصول بعض المبيع المفروض إرادة مقابلته بالثمن.
ولعل من ذلك البيع خرطتين مثلا مع فرض عدم حصول الخرطة الثانية، ولذا صرح بعضهم بتوزيع الثمن فيه، لأن الخرطة الأولى لا تكون مصداقا للخرطتين اللتين هما متعلق البيع، بخلاف نحو بيع ثمرة النخل إلى سنتين مثلا، فالمتجه حينئذ التفصيل ومع الاطلاق لا يبعد تنزيله على الأول، ولا يقدح زيادة الثمن في مقابله، فإنه أعم من ملاحظة كونه مبيعا مستقلا بل كملاحظة الأوصاف وحمل الدابة المحتمل إذا بيعت على ما هي عليه، بل هنا أقوى، للعادة، وربما يؤيده السيرة المستمرة على عدم رجوع المشتري بما يخص بعض النخل الذي لم يظهر حمله في بعض السنين، اللهم إلا أن يكون وجهه التسامح فتأمل جيدا فإن المسألة غير محررة في كلامهم، وإن كان يلوح منهم الأول، والله العالم. ثم إن الضمان هنا حيث يتحقق على البايع أو الأجنبي فهو بالمثل، حيث يكون مثليا، كما لو كان تمرا ونحوه، أما لو كان من قبيل الطلع ونحوه فضمانه بالقيمة، فيقوم حينئذ على حاله، باقيا إلى أوان بلوغه محتملا للعوارض، ويدفع له قيمته فتأمل جيدا والله أعلم.
المسألة (الثالثة) لا خلاف ولا إشكال في أنه (يجوز بيع الثمرة) للنخل و غيره (في أصولها بالأثمان أو العروض) أو بهما معا، أو بغيرهما من المنافع والأعمال ونحوها، كغيرها من أفراد المبيع، للأصل (و) إطلاق الأدلة نعم (لا يجوز بيع ثمرة النخل) منها بماءة كر مثلا (من ثمر منها) إجماعا بقسميه، بل المحكي منها مستفيض أو متواتر، لعدم جواز اتحاد الثمن والمثمن، (و) لأن هذه المعاملة (هي)