يبيعه أو يستعبده قال: لا يصلح بيعه ولا يتخذه عبدا، وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورث صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب منه) وسأله أيضا في موثقه الآخر (1) عن ذلك (فقال: لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه في الدين، فإذا مات ورثه دون ولده، وليس له أن يبيعه ولا يستعبده) وحملها على الكراهة متجه، ولذا قال: المصنف:
(ويكره أن يملك ما عدا هؤلاء من ذوي قرابته، كالأخ والعم والخال وأولادهم) وإن كان في استفادة تمام ذلك من النصوص السابقة إشكال، إذ حاصله كراهة ما يملكه مختارا، وكراهة الابقاء على الملك في القهري، لكن أمر الكراهة سهل، ويكفي فيها الفتوى مع قوله (لا يملك الرجل أخاه) وعدم القول بالفصل والظاهر حمل الفرق فيه بين الأخ وولده على الشدة والضعف، كل ذلك مع المنافاة لصلة الأرحام والاخلال بالاحترام فلا ينبغي البيع ولا غيره من النواقل ولا الاستعباد، بل قيل أنه لا ينبغي ذلك في المحترم شرعا لفضيلة علم أو صلاح أو شيخوخة أو علقة بنسب شريف كالهاشمي على اختلاف مراتبها، وكذا من كان له حق لصداقة أو إحسان أو تأديب أو تعليم ونحو ذلك.
(و) كيف كان ف (تملك المرأة كل أحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسبا) بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى في المستثنى، وقد سأل أبو حمزة الثمالي (2) الصادق عليه السلام (عن المرأة ما تملك من قرابتها، قال: كل أحد إلا خمسة، أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها) وأما المستثنى منه، فللأصل والعمومات السالمة عن المعارض، لكن في المقنعة لا يصح استرقاق المرأة أبويها ولا أولادها، ولا أخاها ولا عمها ولا خالها من جهة النسب وتملكهم من جهة الرضاع، ولتمام البحث معه محل آخر.