العلم به يملك السابق اللاحق دون العكس، ولو علم تاريخ أحدهما ففي الحكم بتأخير المجهول عنه إشكال ذكرناه غير مرة، إلى غير ذلك من الأحكام المتفرعة على القولين من الاستطاعة ووجوب وفاء الدين، والانفاق ونحو ذلك كما هو واضح وليس منه على الظاهر.
المسألة (الثانية) التي هي (من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه، إلا أن يشترطه المشتري) أو تكون قرينة على التبعية لثبوت الحكم المزبور على القولين، أما على القول بأن الملك للسيد فواضح، ضرورة عدم اندراج المال في اسم العبد، بل إضافته إليه إنما هي لأدنى ملابسة، وأما على القول بأن الملك للعبد، فلانتقاله عنه بالبيع إجماعا محكيا في شرح الأستاذ بل فيه الاستدلال عليه به، وبظاهر الأخبار على تقدير الملك، لكن ستسمع في المسألة الثالثة عبارة عن المبسوط تنافي ذلك، للحكم فيها بالبقاء على ملك العبد.
وعلى كل حال فهما إن تم أولهما الحجة في ذلك، كما أن الأخبار الحجة على انتقاله إلى البايع دون المشتري، قال محمد بن مسلم (1) (سألت أحدهما عليه السلام عن رجل باع مملوكا، فوجد له مال، فقال: المال للبايع، إنما باع نفسه، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من متاع فهو له، وفي خبر يحيى وأبي العلا (2) (عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبايع إلا أن يشترطه المبتاع، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك) إلى غير ذلك من النصوص، ولا استبعاد في ذلك، لجواز اشتراط ملكه ببقائه في يد مولاه، ويكون خروجه بمنزلة موته الناقل لماله إليه، أي على حسب انتقال مال الوصية إلى الموصى له، لا انتقال إرث، لما عرفت من عدم التوارث بين العبد والحر، وتغير الحكم بالانتقال غير عزيز،