قبل قبضه، فلم يجز كما لو كانت بلفظ البيع، وهو كما ترى، لا يقال إن اطلاق الأصحاب هنا الجواز مبني على ما ذكروه في باب القبض من منع بيع المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو إذا كان طعاما خاصة، أو إذا لم يكن البيع تولية على اختلاف الأقوال السابقة وكان الاطلاق هنا لرفع المنع من حيث كونه دينا، لا مطلقا، فيبقى المنع من حيث كونه مبيعا قبل قبضه على البحث السابق فيه، كما هو صريح الكركي وثاني الشهيدين.
لأنا نقول: أولا قد بان لك في ذلك المبحث ضعف الجميع، وأن الأقوى القول بالجواز مع الكراهة هناك، وثانيا أنه يمكن الفرق بين المسألتين باعتبار الأدلة الخاصة هنا كما جزم به المحدث البحراني في حدائقه فقال بالمنع هناك وبالجواز هنا، محتجا باختلاف موضوع المسألتين في نصوص المقامين لاتفاقها هنا على البيع على من عليه وهناك على البيع على غيره.
قلت وربما يؤيده ملاحظة بعض كلماتهم في المقامين، ولولا خوف الاطناب - وأنه لا فائدة مهمة في ذلك، إذ الظاهر الجواز على التقديرين: أي سواء قلنا بكون المسألتين من سنخ واحد من حيث البيع قبل القبض، أو مختلفين في ذلك على معنى اختصاص المنع على القول به في غير السلم دونه - لنقلنا جملة منها فلاحظ وتأمل، والأمر سهل (و) كيف كان ف (لو قبضه ثم باعه زالت الكراهة) وهو واضح والله أعلم.
المسألة (الثانية) لا خلاف في أنه (إذا دفع المسلم إليه) المسلم فيه (دون الصفة) أو المقدار المشترطين فيه لا يجب على المسلم قبوله، وإن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس نفس حقه مع تضرره به (و) لو (رضي المسلم) به (صح وبرئ) المسلم إليه مما كانت ذمته مشغولة به (سواء شرط) المسلم إليه (ذلك لأجل التعجيل) إذا كان قد دفعه قبل الأجل (أو لم يشترط) بل في الغنية يجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه، بدليل الاجماع وقال: أبو بصير (1) (سألت