وقد قيد ثاني المحققين والشهيدين وغيرهما نحو إطلاق المتن بما إذا كان التلف بغير تفريط، قيل: والمراد إنه إذا كان بتفريط المشتري مثلا اختص التالف به، قلت:
الظاهر إرادة اختصاص الضمان به، وإلا فلا ريب في أن التالف على كل تقدير يكون منهما، بناء على الإشاعة المزبورة، لعدم ما يقتضي اختصاص التالف أو الباقي بأحدهما، فلا فرق حينئذ في ذلك بين كون التلف منهما أو من أجنبي أو من آفة سماوية، فيكون الاطلاق حينئذ صحيحا، اللهم إلا أن يدعى عدم جريان حكم الإشاعة لو كان التلف من أحدهما أو خصوص المشتري وهو كما ترى:
المسألة (الثانية: إذا باع ما بدا صلاحه) مثلا (فأصيب) الكل بآفة من الله سماوية أو أرضية (قبل قبضه) الذي هو التخلية (كان من مال بايعه) كغيره من أفراد المبيع للعموم وغيره مما تقدم في محله، والظاهر الحاق النهب والسرقة ونحوهما مما لا يكون المتلف فيه شخصا معينا، بها لا بتلف الأجنبي الذي ستعرف أنه مسلط على الخيار، دون الانفساخ، لصدق التلف بها وقد سمعت ما في خبر عقبة (1) من السرقة، و في التذكرة هنا (لا فرق بين أن يكون التلف بأمر سماوي كالريح والثلج والبرد أو بغير سماوي كالسرقة والحرق) إلا أن الظاهر إرادة التعريض به على خلاف أحمد، من أنها إن تلفت بأمر سماوي كان من ضمان البايع، وإن تلفت بنهب أو سرقة كان من ضمان المشتري فتأمل جيدا.
(وكذا لو أتلفه البايع) مباشرة أو تسبيبا لأولويته من التلف بالآفة، لكن ظاهره الانفساخ قهرا به كالآفة، ولم أعرفه إلا للمحكي عن الشيخ في مبسوطه ومحتمل الإيضاح، لصدق التلف وهو جيد، إلا أن الفرق بينه وبين تلف الأجنبي غير واضح، ومن هنا كان المعروف بين المتأخرين الحاقه به، فيتخير المشتري بين الفسخ ومطالبة البايع بالمثل أو القيمة.