السالمة هنا عن المعارض، بخلاف أصالة عدم التولد منه.
(و) على كل حال فقد ظهر أنه (لا يملك) اللقيط (من دار الاسلام) بلا خلاف، فتوى ونصا، إلا إذا علم انتفاؤه عن المسلم ومن في حكمه بالنسبة إلى ذلك (فلو بلغ وأقر) جامعا لشرائط صحة الاقرار بالرق، أو ببعض علله أو نحو ذلك مما يقتضيه (قيل) والقائل ابن إدريس ناسبا له إلى محصلي الأصحاب (لا يقبل) لأن الشارع حكم عليه بالحرية، (وقيل) والقائل غيره، بل قيل إنه إجماع (يقبل وهو أشبه) بعموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم، وبما سمعه ابن سنان (1) عن الصادق عليه السلام (إن عليا عليه السلام كان يقول الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك، من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا) وسأله الفضل (2) (عن رجل أقر أنه عبد قال: يؤخذ بما أقر به) ولا ينافيه الحكم الشرعي ظاهرا بالحرية كما في غيره مما يعترف الخصم به.
ودعوى ظهور نصوص اللقيط في التحرير شرعا لا الحكم بها، ظاهر ينفيها اتفاق الأصحاب على خلافها ظاهرا، بل يمكن دعوى انسياق ذلك منها، مع قطع النظر عنها، خصوصا بعد معلومية خروج المعلوم انتسابه إلى أهل الحرب منها، ثم إنه قد يظهر من إطلاق المتن وغيره في باب اللقطة عدم اعتبار الرشد في صحة الاقرار المزبور لأنه ليس اقرارا بالمال، وإن ترتب عليه، كما يسمع إقراره بما يوجب القصاص، وإن أمكن رجوعه إلى المال بوجه وأشكل بما لو كان في يده مال، فإن إقراره على نفسه بالرقية يقتضي كون المال له، إلا أن يقال بثبوته تبعا لثبوت الرقية، لا أنها إقرار بالمال، وفيه بحث، ومن هنا مال بعضهم إلى اشتراطه، بل جزم به شيخنا في شرحه بذلك، لما عرفت، ولأنه نفسه مال، فلا يقبل إقراره، وفيه أنه لا دليل معتبر صالح لتقييد أدلة جواز الاقرار التي يجب الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن الذي هو غير مفروض البحث قطعا، كما هو واضح بأدنى تأمل، وتفسير المدرك