كل ما يخرج فتأمل جيدا. وعلى كل حال فظاهر الأصحاب هنا أن ليس للبايع الفسخ لعدم الوفاء بالشرط، ولعله لأنه متمكن من استيفاء شرطه، وفيه أنه قد يتعذر عليه ذلك وقد يحتاج إلى مؤنة، مع أنه قد يمنع توقف ثبوت الخيار على عدم التمكن من الاستيفاء كما عرفت البحث فيه مفصلا سابقا. نعم يمكن أن يكون مستند المقام ظاهر بعض النصوص كما أنه يمكن أن يكون ترك الأصحاب ذكر الخيار في المقام مبنيا على ما تقدم سابقا ولا ينافيه نصهم هنا على الأجرة والقلع.
(وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع) أجذاعا فتركه المشتري فإنه يأتي فيه جميع ما تقدم نعم لا ريب هنا في أن الحمل للمشتري، لأنه نماء ملكه روى هارون بن حمزة الغنوي (1) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه) ونحوه غيره والظاهر إرادة استحقاق أجرة المثل من الاستثناء المزبور إلا أنه ينبغي تقييده كما في السرائر وغيرها بما إذا كان بإذن مالك النخل، وإن أطلق في النهاية والمحكي عن الصدوق وابني الجنيد والبراج كالنص، اللهم إلا أن يدعى عدم الحاجة هنا إلى الإذن، باعتبار احتياج صاحب الأرض السقي لبستانه والفرض تضرره بشرب النخل المزبور الماء فتأمل جيدا، والأمر سهل، هذا كله في شراء الزرع قصيلا.
أما شراؤه بشرط التبقية إلى أوان بلوغه أو مطلقا فلا إشكال أيضا في جوازه، للأصل والعمومات وخصوص المعتبرة المستفيضة (2) في المقام التي مر بعضها، بل ولا خلاف إلا ما يحكى عن المزارعة المقنع من منع بيع الزرع إلا بشرط القصل لعدم الأمن من الآفة ولخبر أبي بصير (3) (سألت الصادق عليه السلام عن الحنطة والشعير اشترى زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش قال: لا إلا أن تشتريه لقصيل تعلفه الدواب ثم تتركه حتى يسنبل) وموثق ابن عمار (4) (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تشتر