وله مال، لمن ماله؟ قال: إن كان علم البايع أن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبايع) فواضح الضعف إذ الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العلم من دون صيغة، والخبر المزبور قاصر عن مقاومة ما تقدم، المعتضد بما سمعت، وبأصالة بقاء ملك المولى بناء على ملكه، وبقاء سلطانه بناء على عدمه، وحيث سمعت الاجماع على الخروج عن العبيد بقي سلطان مولاه بلا معارض، إذ لا دليل يدل على دخوله في ملك المشتري بعد فرض خروجه عن ملك العبد الذي ثبت سلطنة مولاه على ما هو مملوك له كما هو واضح (و) لذا كان (الأول) مع كونه أظهر (أشهر) فيمكن حل الخبر المزبور حينئذ على اشتراط البايع للمشتري ذلك، أو على أن ذلك قرينة عليه والله أعلم.
(ولو قال) المملوك (للمشتري) مثلا (اشترني ولك علي كذا لم) يصح فلا (يلزمه) ما جعل له، (وإن اشتراه) أما على عدم الملك فواضح، وأما على الملك فللحجر عليه، فيتوقف على إجازة المولى كما في المسالك وغيرها، لكن في شرح الأستاذ (لا يصح ولا تشتغل ذمة العبد له بشئ لو أتى بالعمل، سواء كان للعبد مال أولا، ملكناه أولا، أذن السيد أولا إلا أن يعود إلى السيد فتشتغل ذمته دون العبد كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة تفيد الاجماع، لأن كل من ذكر هذا الفرع حكم بذلك، والساكت بعد أن مهد قاعدة لا أهلية له لتملك عين ولا منفعة، يستفاد منه امتناع أن يملك في ذمة المجعول له عملا، لا بعد العمل ولا قبله، وأنه لا قابلية له في المعاملة الشاغلة للذمة، وعموم نفي قدرته في الكتاب أبين شاهد في هذا الباب).
وفيه أنه لا وجه للمنع على القول بالملك مع الإذن من المولى في التصرف له فيما عنده من المال، سواء كان الجعل عينا أو في الذمة، ودعوى الشهرة التي يستفاد منها الاجماع على ذلك ممنوعة أشد المنع، كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم،