فلاحظ وتأمل.
(وهل يجوز الأسلاف في المعدود عددا الوجه) عند المصنف والشيخ في المبسوط وابني زهرة وإدريس والفاضل في التذكرة أنه (لا) يجوز، لعدم ارتفاع الغرر به لكثرة اختلاف المعدود في الكبر والصغر وغيرهما، والاكتفاء به في المشاهدة لارتفاع الغرر بها، لا به، وعليه بني المنع في محكي الخلاف في الجوز والبيض إلا وزنا، خلافا لأبي حنيفة، قال: وأما البطيخ فلا يجوز اجماعا، وعن المبسوط بعد نفي الجواز في المعدود عددا قال: كلما أنبتته الأرض لا يجوز السلم فيه إلا وزنا، ثم نص على المنع في اللوز والفستق والبندق.
قلت: التحقيق الجواز فيما لا يكثر فيه التفاوت بل كان التفاوت فيه يتسامح فيه بالعادة، وفاقا للفاضل في جملة من كتبه والشهيدين وغيرهما، لعدم الغرر فتشمله الاطلاقات، بل الوجه الجواز أيضا فيما يكثر فيه التفاوت إذا أمكن ضبط صنف منه بالوصف الذي لا يؤدي إلى عزة الوجود لذلك أيضا، ومن هنا قال: في المسالك هنا (الضابط للصحة الانضباط الرافع لاختلاف المثمن، ولعل فيه ايماء إلى ما ذكرناه سابقا، ودعوى - أن المعدود جميعه متفاوت تفاوتا لا يتسامح فيه، ولا يمكن ضبط صنف منه بالوصف الرافع للجهالة، ولا يؤدي إلى عزة الوجود. فليس إلا الكيل والوزن العامان الذي لا عبرة بالعدد معهما - واضحة المنع من وجوه.
(و) على كل حال ف (لا يجوز الأسلاف في القصب أطنانا ولا في الحطب حزما، ولا في المجزور جزا ولا في الماء قربا) للاختلاف الذي لا يرفعه العد كما أومئ إليه الصحيح السابق في الأخير، ومنه يعلم وجه الصحة إذا فرض امكان الضبط على وجه يرتفع به الاختلاف المزبور، ويقوم مقام المشاهدة في ذلك، من غير فرق بين الكيل والوزن العامين وغيرهما، نعم قد يتوقف كما سمعت في خصوص ما لو كان الضابط شيئا معينا لا يؤمن بقاؤه إلى حين الوفاء، فيؤدي إلى التنازع،