ما سمعته في الأجود، فتأمل جيدا.
ثم إنه (لا بد) مع ذلك (أن تكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في) العرف أو (اللغة حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما)، فلو جهلاها أو أحدهما بطل، ولا يكفي الإحالة على المراد لغة أو عرفا. ضرورة عدم صدق ارتفاع الجهالة بذلك، بعد ظهور ما دل على شرطيته فيما بين المتعاقدين، و والمراد بظهورها في العرف أو اللغة معروفية اتصاف العين بالوصف المشترط في أحدهما: كي يحصل به قطع النزاع لو حصل، ولعله لذا قال في القواعد (الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير، أو لغرابة لفظها، فلا بد أن يعرفها المتعاقدان وغيرهما، وهل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين؟
الأقرب الثاني)، كما عن الإيضاح أيضا، بل في جامع المقاصد أن الأقرب الأول، لامكان موت أحدهما أو غيبته، لكن قال: إن هذا أي ما ذكره المصنف لا يناسب ما بنى عليه الباب من عدم الجواز فيما لا يعم وجوده، ويعز حصوله، وفي المسالك (المراد بظهورها في اللغة كونها على وجه يمكن الرجوع إليها عند اختلافهما كما قيده، وإنما يتم ذلك إذا كان مستفاضا، أو يشهد به عدلان.
وعلى كل حال فلو ذكرا وصفا لا يمكن معرفته وتحققه في أحدهما بطل السلم فلا يجوز، ولعل من ذلك بعض الأوصاف التي يذكرها الأطباء من درجات الحرارة أو البرودة ونحوهما، وكان المرجع في ذلك إما الجهالة عرفا أو ما يساويها في الأول إلى النزاع الذي أراد الشارع حسم مادته بالعقود المعروفة، لا إثارته، بأن يشرع منها ما يؤدي إليه مما نحن فيه وغيره، فتأمل جيدا، فإنه لا دليل واضح على اعتبار ظهور العبارة في العرف واللغة بعد فرض المعلومية بينهما، واحتمال الاختلاف