الفضولي والبيع الفاسد فلاحظ وتأمل.
المسألة (السابعة: ما يؤخذ من دار الحرب) أو من أهلها في غيرها (بغير إذن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو (الإمام) القائم مقامه عليه السلام من أموال وأعراض وأراضي وأشجار وسرايا أو نحو ذلك بسرقة أو خيانة أو خدعة أو أسر أو قهر من غير جيش أو جيش من غير قهر أو غير ذلك، فهو لآخذه، كالمأخوذ بإذنه لاطلاق ما دل من كتاب وسنة وإجماع على جواز اغتنام مال الكفار وسبيهم، بل ظاهرهما كونهم وما في أيديهم من المباحات التي يملكها من يحوزها، ويستولي عليها، وإنما يلزم فيه الخمس كساير الغنايم، كما أومئ إليه عليه السلام في قوله (1) (خذ مال الناصب حيث وجدته، وادفع إلينا الخمس).
فما في الحدائق - من التوقف في الحكم من أصله لعدم الوقوف على نص يدل عليه، وأخبار الناصب لا دلالة فيها على التعميم - واضح الضعف، بل في شرح الأستاذ أن تملك الإمام بحيازة الغير هنا مخالف للأصل وللاجماع والأخبار، قلت: مضافا إلى خصوص بعض النصوص (2) الدالة على جواز شراء الكفار بعضهم من بعض، وقد تقدم سابقا بعض منها.
نعم ما يؤخذ بغير إذن الإمام بقهر جيش أو سرية، كله للإمام عليه السلام خاصة، لا للغانمين، ولا لغيرهم بلا خلاف أجده فيه، بل عن بعضهم الاجماع عليه. وفي خبر الوراق (3) (عن رجل سماه عن الصادق عليه السلام إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام وإن غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام الخمس) و الحسن كالصحيح (4) (قلت للصادق عليه السلام ببعثها الإمام عليه السلام فيصيبوا غنائم