يرجع فيه إلى قواعد التداعي، فما في المتن مجرد اعتبار. نعم لو كان المراد ما يؤدي إلى المعلومية في المبيع اتجه حينئذ، أما الزائد على ذلك فلا دليل عليه والله العالم.
(و) كيف كان فقد بان لك من ذلك كله أنه (إذا كان الشئ مما لا ينضبط بالوصف) على وجه يرتفع جهالته ولا يؤدي إلى عزة وجوده (لم يصح السلم فيه) قطعا.
نعم قد يشك في بعض أفراده (كاللحم نيه ومشويه والخبز) وإن نفى الخلاف في الرياض فيهما، بل حكى عن الغنية الاجماع عليه، فإنه ربما استشكل في الأول بأنه لا فرق بين الحيوان ولحمه، وبينه وبين الشحم، فإذا جاز فيهما جاز في الآخر، وفي الثاني بأن النصوص (1) قد جوزت قرضه، وأنه لا بأس بالتسامح فيه، ولو كان مما لا ينضبط وصفه لم يجز قرضه مضمونا بمثله، وقد يجاب عن الأول بأن الشارع قد كشف عن عدم ضبطه بالوصف. ففي خبر جابر (2) (سألت الباقر عليه السلام عن السلف في اللحم فقال:
لا تقربنه، فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوى، ومرة المهذولة، واشتر معاينة يدا بيد. (بل قال أيضا) وسألته عن السلف في روايا الماء فقال: لا تقربنها فإنه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة) اللهم إلا أن يحمل ذلك منه عليه السلام على الارشاد لعدم الوفاء كما استظهره في الحدائق حاكيا عن بعض مشايخه. أنه حمله على الكراهة، لا أن مراده عدم جواز السلم فيه، لعدم الانضباط بالوصف، وعن الثاني بالفرق بين القرض والسلم:
فإنه قد يتسامح في الأول بما لا يتسامع في الثاني، المبني على رفع الغرر والجهالة، كما لا يخفى على من لاحظ أحكامهما معا، وما ورد فيهما من النصوص.