(و) أما الايجاب من البايع فيقع (بلفظ البيع) فإذا قال المسلم إليه أي البايع بعتك كذا، وصفته كذا إلى أجل كذا، بثمن كذا، وقال المشتري: قبلت ودفع الثمن في المجلس انعقد سلما، لا بيعا مجردا عن كونه سلما، ولا تجوز فيه على حسب باقي استعمال العام في الخاص، ومنه يعلم حينئذ عدم اعتبار قصد السلمية في صيرورته سلما. بعد أن كان مورده متشخصا في نفسه، إذ ظاهر النص والفتوى تحقق مسماه بذلك من دون اعتبار آخر بل قد يقال: إنه لا يقدح قصد غير السلمية في تحقيق كونه سلما فضلا عن عدم القصد وإن أقصاه الغلط في القصد بعد أن كان ذلك وظيفة الشارع ضرورة أن مرجعه إلى اثبات أحكام شرعية، كالقبض في المجلس ونحوه على هذا الموضوع الخاص، فقصد عدمها كالمعارضة للشارع ولئن فرض كونه تشريعا على وجه لا يريد أن النقل والانتقال إلا على هذا التقدير لم يبعد القول بالبطلان فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فما عن بعض الشافعية من أن ذلك بيع لا سلم فلا يجب القبض في المجلس وغيره من أحكامه نظرا إلى كون الايجاب بلفظ البيع فواضح الفساد، إذ مع كون الأولى النظر إلى المعاني لا تنافي هنا بين اللفظ والمعنى، ضرورة كون السلم نوعا من البيع، فليس في لفظ البيع ما يقتضي كونه غير سلم، حتى يحتاج إلى ترجيح النظر إلى اللفظ على المعنى، كما سمعته عن بعض الشافعية، أو العكس كما في قواعد الفاضل، فمعنى السلم حينئذ لا معارض له، أقصاه عدم وجود اللفظ المخصوص كما هو واضح، وكذا يقع بلفظ استلفت واستلمت، وتسلفت وتسلمت، بناء على جواز سلم فيقول المسلم: قبلت ونحوه.
(و) أما عقده بلفظ (الشراء) الذي ليس بمعنى البيع، فالظاهر كونه من