بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين (الثالث) من الأمور التي يتوقف بيان الربا في البيع عليها (الصرف، وهو) لغة الصوت وشرعا أو متشرعية (بيع الأثمان) أي الذهب والفضة مسكوكين أولا (بالأثمان) لا غيره من النواقل بلا خلاف أجده، للأصل وغيره. نعم قد يظهر من بعض النصوص حصوله بقصد مطلق المبادلة والمعاوضة، ويمكن إرادة ما كان المقصود منها البيع أو يدعى تنزيلها عليه ما لم يقصد العدم.
وعلى كل حال فسمي بيعها صرفا لمناسبة اشتمالها على الصوت عند تقليبها بالبيع والشراء، وربما قيل بكونه منقولا من التصريف، وهو كثرة التصرفات في وجوه المعاوضات والأمر سهل، كما أن الوجه في تسميتها أثمانا وقوعها مقرونة بباء العوض عن الأشياء غالبا، بل فيما حضرني من نسخة منسوبة للشهيد على القواعد عن قطب الدين قال: " الذهب والفضة ثمنان وإن باعهما بعوض، ولهذا لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبايع الخيار بالاتفاق: قال: وإن كانا عوضين فكل منهما بايع ومشتري، ولو باعه حيوانا بحيوان، ثبت لكل منهما الخيار ".
وإن كان قد يمنع ذلك كله عليه ضرورة اقتضاء العرف عند التحقيق كون مدخول الباء الثمن، والاتفاق الذي ذكره لم نتحققه، كما أن ما ذكره من صدق كل من البايع