وجعل في الدروس ذلك منه من باب الاكتفاء بالمشاهدة (و) حيث قد علم في محله عدم الاكتفاء في مثل ذلك كان (الأشبه) بأصول المذهب (أنه لا يجوز) مطلقا (على تقدير الجهالة وقت الابتياع) نعم يمكن جريان ما يقرب من ذلك على مذهبنا فيما لو فرض مكيل وموزون في زمن الشرع تجدد وتعارف بيعه جزافا بناء على صحته، فإن المتجه حينئذ فيه صحة بيعه صبرة بصبرة، إلا أنه يجب اختباره بعد ذلك تخلصا من الربا، فإن تساويا أو بيع الجنسان وزنا صح البيع، لعدم ثبوت اشتراط سبق معلومية التساوي في الصحة، والأمر ببيعه مثلا بمثل لا يقتضي أزيد من التساوي واقعا بل الظاهر ذلك في أكثر شرائط المعاملة.
لكن مقتضى ذلك عدم الحكم بالبطلان فيما لو باع السيوف المحلاة ونحوها بأحد النقدين بجنس أحدهما إذا لم يعلم زيادته، بل لا بد حينئذ من الاختيار، وينافيه ظاهر كلامهم، ويمكن حمله على ما إذا لم يمكن الاعتبار وحينئذ يتجه البطلان ظاهرا لا لترك الاحتياط الواجب، إذ هو لا يقضي بالبطلان قطعا، بل لأن الشك في الشرط شك في المشروط والأصل عدم النقل والانتقال، فلو فرض العلم بالمساواة بعد ذلك انكشف الصحة من أول الأمر لحصول الشرط واقعا، ونحوه لو أقدما على الربا فبانت المساواة، كما أن المتجه الفساد لو أقدما على المساواة جهلا منهما ثم بان التفاوت لانتفائه واقعا حينئذ فتأمل جيدا، فإنه قد تقدم لنا بعض الكلام في ذلك في الحواشي فلاحظ، وأما اشتراط المساواة في مختلف الجنس إذا فرض الاكتفاء فيه بالمشاهدة فالمتجه صحته عملا بعموم (المؤمنون) (1) فإذا بان عدمه تسلط على الخيار والزيادة بل و النقيصة في بعض الأحوال والله أعلم.
المسألة (الخامسة: يجوز بيع الزرع قصيلا) أي مشروطا قطعه بلا خلاف أجده فيه، للعمومات وغيرها، سواء كان قد بلغ أوان قصله أو لم يبلغ، وعين مدة لبقائه ثم قطعه بعدها أو أطلق فله الابقاء حتى يصل إلى أوان قصله، وخبر معلى بن