وفي المسالك بعد أن قوى الصحة مع شرط الجز حالا والاطلاق قال: (ولو شرط تأجيل الجز إلى أجل السلم فلا يخلو إما أن يشترط دخول المتجدد أو لا، وفي الأول يحتمل الصحة، لأنه شرط مضبوط، وقد صرح جماعة من الأصحاب بجواز مثل ذلك في الصوف واللبن استقلالا، ونحن فيما سلف شرطنا فيه كون المجهول تابعا، فحينئذ لا اشكال أيضا مع الشرط، وفي الثاني يبنى على أمرين، أحدهما أن شرط تأجيل الثمن إذا كان عينا هل هو جايز أم لا والحق جوازه. بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع، ومثله الثمن المعين، والثاني إن اختلاط مال البايع بالمبيع هل هو مانع من صحة البيع أم لا ولا شبهة في عدم منعه، وقد تقدم نظيره فيمن اشترى لقطة أو جزه وآخر قطعها فامتزجت بمال البايع، وحينئذ فطريق التخلص الصلح قلت: وبهذا يظهر لك ما في اجماع المهذب، بل لا يبعد جواز ما ذكره من الصورة الأخيرة إذا فرض الضبط على وجه ترتفع به الجهالة القادحة في الشرط، والله أعلم.
(ولو شرط) المسلم إليه (أن يكون الثوب من غزل امرأة معينة، أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن) المسلم إليه المسلم فيه أي لم يصح السلم، فلا ضمان، إذ هو لازم لها، وعلله في المسالك بامكان أن لا يتفق ذلك للمرأة بأن تمرض أو تموت أو تترك العمل امكانا مساويا لنقيضه، وكذا القراح يمكن أن يخيس، ولا يظهر منه ما يطابق الوصف وهو جيد، وأجود منه قوله والضابط اعتبار ما لا يتخلف عنه المسلم فيه عادة، كالبلد الكبير بالنسبة إلى الأرض والأهل، بل ظاهره قبل ذلك عند البحث عن السلم في الجلود أنه لا اشكال في جوازه مع اشتراط الغلة من قرية معينة لا يخيس عادة، وهو كذلك، وعليه يحمل الصحيح (1) (عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال لا بأس إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان دينا عليه) وفي الخبر الآخر (2) (الرجل