الضرر عن الآخر، ولا يجب على البايع السقي، وإن وجب عليه التبقية المنصرف الاطلاق إليها، وما عداها إنماء لا يجب عليه، نعم يجب عليه التمكين منه مع الحاجة وعدم ضرورة، فلو تلفت يترك السقي فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه، وإن منع ضمن، وكذا لو تعيبت، ولو تضررا بالسقي معا منعا منه، ولو كان يضر أحدهما وينفع الآخر فقد تقدم للمصنف فيما يندرج في المبيع ترجيح مصلحة المشتري، إلا أنه فرض المسألة في بيع الأصول وبقاء الثمرة للمالك، والظاهر أنه لا فرق بين المقامين، فالتحقيق حينئذ ما تقدم هناك، كما أنه تقدم أيضا تحقيق الحال فيما لو استلزمت التبقية ضررا كثيرا على الأصول فلاحظ وتأمل.
فإن منه يعلم الحال أيضا فيما ذكره الفاضل هنا في القواعد (من أنه لو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة على مشتريها، وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة) إذ ما ذكرناه سابقا وإن كان مفروضا في بيع الأصول وبقاء الثمرة للمالك كما هو المفروض، في كثير من كلمات الأصحاب، إلا أنك قد عرفت عدم الفرق بينهما عند التأمل، إذ ما وجه به البقاء - هنا من أن المشتري قد دفع ثمنه عن الثمرة وبقائها، وإطلاق العقد المنصرف إليه كالتصريح به، - والعدم بعدم انصراف الاطلاق إلى صورة الضرر الكثير ونحو ذلك - بعينه جار في صورة العكس كما هو واضح والله أعلم.
(و) كيف كان ففي مفروض مسألة المتن جميع (ما يحدث بعد) تلك الثمرة الموجودة عند (الابتياع للمشتري) بلا خلاف ولا إشكال، لأنها نماء ملكه، كما أنه لو باع الثمرة الموجودة خاصة كان جميع ما يحدث بعد للبايع لذلك، إلا أن الفرق بينهما أنه لو امتزجا في الصورة الأولى لم يتجه إلا الشركة، ولا فسخ لأحدهما ولا انفساخ، للأصل السالم عما يقتضي أحدهما، أما الثانية ففي اللمعة (تخير المشتري بين الفسخ والشركة، ولو اختار الامضاء فهل للبايع الفسخ بعيب الشركة؟ نظر، أقربه ذلك، إذا لم يكن تأخر القطع بسببه، وحينئذ لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البايع وقبض المشتري، أمكن عدم الخيار، ولو قيل: بأن الاختلاط إن كان قبل القبض