فتكون هي حينئذ كثمرة الشجرة بل لعله المراد من ذيل خبر أبي الربيع السابق (1) بل يمكن إرادة ذلك من الرطبة والبقل في موثق سماعة (2) المتقدم آنفا دليلا لمطلق الجواز مع الضميمة، إلا أنه ينبغي الاقتصار في ذلك على ما في الحائط الواحد أخذا بالمتقين.
(و) كيف كان فحيث (يجوز بيعها) يجوز (منفردة ومع أصولها) بل لا يعتبر في الثاني بدو الصلاح عند القائل به، بناء على أنه غير الظهور، إذ هي حينئذ كثمر النخل والشجر، وكذا ضم غير الأصل (ولو باع الأصول) قبل الظهور الثمرة جاز مع الاطلاق وبشرط التبقية والقطع، إذ هو كالزرع وكأصول الأشجار ولا فرق في ذلك بين ظهور الورد فيها وعدمه، بل الظاهر جواز بيع الورد الذي تتولد منه الثمرة مطلقا أو بشرط التبقية بناء على جوازه في ثمرة النخل والشجر لعدم الفرق بينهما أما مع شرط القطع أو الضميمة فلا ينبغي التأمل في الجواز كالثمرة أيضا، ولو باعها أي الأصول في الخضر وغيرها عدا النخل (بعد انعقاد الثمرة لم تدخل في البيع إلا بالشرط) ونحوه بلا خلاف للأصل.
نعم نظر في الدروس في تبعية ورق التوت والحنا والآس، قال: (وكذا قضيب ما اعتيد قضيبه (قضبانه خ) كالخلاف، مع أن الأقوى عدم التبعية أيضا إذا فرض كونه ثمرة معتدا به، ولم يكن هناك عرف يقتضي التبعية كما هو كذلك في ورق التوت في بلداننا بحسب هذه الأزمنة.
(و) على كل حال حيث لا تدخل (وجب على المشتري ابقاؤها) مجانا (إلى أوان بلوغها) إن كان المعتاد قطعها عنده وإلا فقبله، وهو مختلف إذ منه ما يؤخذ بسرا مثلا ومنه رطبا ومنه تمرا ومنه عنبا، ولا يقدح عدم ضبطه بما لا يقبل الزيادة والنقصان بعد أن لم يكن أجلا مضروبا في العقد وإنما هو كالحكم الشرعي الثابت من اطلاق الأدلة الذي لا ريب في ظهوره في بقاء الثمرة إلى أوان صيرورتها كذلك، وخصوصا