الثلث والربع، ونحوه لو كان الأجل نصف الشهر المعين.
ومن ذلك كله يظهر لك أن الاحتمالات خمسة أو أزيد. وبعضها أقوال، ولعل الأولى من ذلك الإحالة على أقل ما يصدق عليه العرف وربما اختلف فتأمل جيدا والله أعلم، (ولو قال إلى يوم الخميس، حل بأول خميس وأول جزء منه) لما عرفته سابقا إذ لا فرق بينه وبين الشهر المعين (و) كيف كان ف (لا يشترط) في صحة السلم (ذكر موضع التسليم على الأشبه) الأشهر بل المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا (ولو كان في حمله مؤنة) ولو كان العقد في مكان من قصدهما أو أحدهما مفارقته، لاطلاق الأدلة الواردة في معرض البيان المؤيدة بعدم ظهور مانع سوى تخيل تفاوت الأغراض بذلك، تفاوتا يختلف فيه الثمن في الجميع أو في بعض الأحوال وهو واضح الفساد، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الاشتراط إذا لم يكن عدمه مؤديا إلى جهالة في الثمن والمثمن.
ومن هنا لم يجب الاستقصاء في الوصف وإن اختلف الثمن به ولا ريب في عدم الجهالة عرفا بترك ذكر موضع التسليم، إذ هو أمر خارج عن المبيع فالمكان حينئذ كالزمان لا يجب التعرض له في رفع الجهالة، وإلا لوجب في النسيئة ونحوها، ودعوى الخروج بالاجماع كما ترى، وله المطالبة به حيث شاء، إلا إذا كان هناك عرف يقتضي الانصراف إلى مكان مخصوص فيتبع حينئذ. إذ هو حينئذ كالمشروط كما هو ظاهر الأصحاب في المقام، ونحوه من العقود التي تنصرف إلى إرادة التسليم في بلد العقد وإن كان للنظر فيه مجال، خصوصا إذا كان قد وقع العقد مؤجلا، وفي مكان من قصدهما أو قصد أحدهما مفارقته.
وعلى كل حال فذلك بحث آخر خارج عما نحن فيه، فلا يقال إنه لا ينافي القول بالاشتراط المبني قطعا على عدم الانصراف، ضرورة أنه غير متجه بناء على الانصراف، لارتفاع الجهالة المقتضية للاشتراط بذلك، إذ الظاهر أن القول بالعدم ليس مبناه الانصراف الذي قد يفقد، كما إذا كانا في مكان من قصدهما مفارقته أو غير ذلك، بل