بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا).
ومحمد بن مسلم (1) (جاء رجل من أهل سجستان لأبي جعفر عليه السلام فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدراهم دانقين؟ فقال لا بأس به إذا كان يجوز بين الناس) وعليه يحمل اطلاق خبره الآخر (2) (سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس) بل وخبر عمر بن يزيد (3) (عن أبي عبد الله عليه السلام في أنفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب الفضة فلا بأس بانفاقها) المبين بخبره الآخر (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس) على معنى أن الجائز بين الناس في ذلك الوقت ما كانت كذلك (وإن كانت مجهولة الصرف) وكان غشها مما لا يتسامح به (لم يجز انفاقها إلا بعد إبانة حالها) بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، فضلا عن محكية، لما فيه من الغش المحرم نصا واجماعا وعليه يحمل خبر المفضل بن عمر الجعفي (5) (قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فألقى بين يديه الدراهم فألقى إلي درهما منها فقال: أيش هذا؟ فقلت: ستوق فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال: اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه) ومكاتبة جعفر بن عيسى (6) إلى أبي الحسن عليه السلام (ما تقول جعلت فداك في الدراهم أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على نحو ما صار إلي من قبلهم؟ فكتب عليه السلام لا يحل ذلك).
بشهادة ما رواه ابن أبي عمير عن ابن رئاب (7) (قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عن الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها، فقال: إذا كان بين ذلك فلا بأس) وغيره والظاهر الاكتفاء بالاخبار بأن فيه غشا من غير حاجة إلى بيان قدره إلا إذا توقف عليه التخلص من الربا، كما أن الظاهر عدم