بيع ولدها على كل حال، وأما النصوص فليس فيها تصريح بالفرق بالنسبة إلى ذلك. نعم قيل إن ظاهر الموثق المزبور كون الوطئ بعد الشراء وبعد المدة المذكورة لأن استبانة الحمل لا تكون إلا بعد المدة المذكورة، والأمر سهل بناء على المختار والله أعلم.
المسألة (الخامسة التفرقة بين الأطفال) المماليك وإن لم يكونوا رشدة (وأمهاتهم) كذلك (قبل استغنائهم عنهن محرمة) عند الكاتب والشيخين والتقي والقاضي وابن حمزة والفاضل في التذكرة وظاهر القواعد والمقداد في التنقيح والعليين وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو المشهور بل عن الخلاف الاجماع عليه (وقيل): والقائل الشيخ في باب العتق من النهاية والحلي والفاضل في جملة من كتبه، وأول الشهيدين وابن فهد في المقتصر (مكروهة وهو الأظهر).
جمعا بين ما دل على الجواز من الأصل، وعموم تسلط الناس على أموالهم (1) وعلى خصوص العقود عليها وغيرهما، وما دل على المنع كصحيح معاوية بن عمار في الصحيح (2) (قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بكاؤها فقال: ما هذا البكاء فقالوا يا رسول الله احتجنا نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتي بها، وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا) وموثق سماعة المرسل في الفقيه (3) (عنه عن الصادق عليه السلام عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما؟ وعن المرأة وولدها هل يفرق بينهما؟ فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك) وصحيح هشام ابن الحكم (4) (قال: اشتريت للصادق عليه السلام جارية من الكوفة