كونه حينئذ كالاسقاط، أما إذا أمهل لا بهذا العنوان بل لأن له عدم الفسخ، لم يكن ذلك اسقاطا والشك كاف في بقاء الخيار مع الاطلاق والأمر سهل. ولو علم الانقطاع قبل الأجل ففي الخيار وجهان، لم يرجح أحدهما في القواعد والتذكرة والدروس وغيرها، ولكن الأولى العدم، وفاقا للروضة والمسالك وغيرهما، اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على اللزوم على المتيقن، والتفاتا إلى عدم وجود المقتضى الآن، إذ لم يستحق عليه شيئا، ومنه يعلم وجه ترجيح تأخير الحنث في الحالف على أكل الطعام غدا فأتلفه قبل الغد، لتصريح غير واحد بابتناء ما هنا عليه فلاحظ وتدبر.
ولو كان المسلم فيه يوجد في بلد آخر ففي الدروس (لم يجب نقله مع المشقة ولا مع عدمها إذا كان قد عين البلد، والأوجب) لكن في التذكرة (يحصل الانقطاع بأن لا يوجد المسلم فيه أصلا بأن يكون ذلك الشئ ينشأ من تلك البلدة، وقد أصابته جايحة مستأصلة، وهو انقطاع حقيقي، وفي معناه ما لو كان يوجد في غير تلك البلدة، ولكن إذا نقل إليها فسد، وإذا لم يوجد إلا عند قوم مخصوصين وامتنعوا من بيعه فهو انقطاع، ولو كانوا يبيعونه بثمن غال فليس انقطاعا، ووجب تحصيله ما لم يتضرر المشتري به كثيرا، وإن أمكن نقل المسلم فيه من غير تلك البلدة إليها وجب نقله مع عدم التضرر الكثير)، وهو جيد.
(و) كيف كان ف (لو قبض) المسلم (البعض) من المسلم فيه وتعذر الباقي (كان له الخيار في الباقي) بين الفسخ فيه - واسترداد ما يخصه من الثمن، لوجود المقتضى فيه إذ احتمال كونه لتعذر الكل خاصة مقطوع بعدمه نصا وفتوى، وبين الصبر إلى وجوده كتعذر الكل، (وله) أيضا (الفسخ في الجميع) لتبعض الصفقة عليه بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، لكن قد يشكل الأول بما ذكروه في خيار العيب من أنه ليس له تبعيض الصفقة اختيارا، فلا يجوز له الفسخ في أحد المبيعين صفقة إذا ظهر فيه عيب، بل ليس لأحد المتبايعين الفسخ لو كان المبيع معيبا دون