ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين، فإن قلنا به تبعنا فيه الرواية، ولم نقس عليها غيرها والاجماع الذي ادعاه مظنة العكس، كما سمعته من الحلي) والرواية التي أشار إليها هي الخبر المزبور على الظاهر، وهو مع عدم تعين تنزيله على ذلك، قد عرفت مخالفته للأصول والقواعد، والاستدلال بالاطلاقات والعمومات يدفعه ما دل على المنع من بيع الغرر الذي هذا منعه قطعا، كما أنه يدفع الثاني منع التساوي على وجه يلحق بالمثلى على أنك قد عرفت ما في تنزيل الخبر عليه.
وكيف كان فلا ريب في ضعف ذلك كله فالأولى الرجوع إلى ما تقتضيه الضوابط وهو ما عرفت وعليه لا فرق بين العبدين والأكثر، ولا بين العبيد والإماء، بل ولا بين الثياب ونحوها ولا بين إباق العبد وموته، أما بناء على العمل بالخبر ففي انسحابه في الزيادة على اثنين تردد، من صدق العبدين في الجملة وعدم ظهور تأثير الزيادة مع كون محل التخيير زائد على الحق، ومن الخروج عن المنصوص المخالف للأصل، فإن سحبنا الحكم وكانوا ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما سمعت، وقد يحتمل بقاء التخيير وعدم فوات شئ، سواء حكمنا بضمان الآبق أم لا، لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق، وكذا التردد لو كان المبيع غير عبد، كأمة فدفع إليه أمتين أو إماء وإن قطع في الدروس بثبوت الحكم هنا، بل في أية عين كانت، كثوب وكتاب من المشاركة في العلة للحكم، وبطلان القياس، ولعله أقوى كما أن الأقوى عدم الحاق الهلاك بالإباق، وإن جعله بعضهم أحد الوجهين لأولويته منه، لكن قد يفرق بينهما بتنجيز التنصيف معه من غير رجاء لعود التخيير بخلاف الإباق، والله أعلم.
المسألة (العاشرة إذا وطئ أحد الشريكين) أو الشركاء الوطئ الذي تدور عليه الأحكام (مملوكة بينهما) أو بينهم (يسقط الحد مع الشبهة) بلا خلاف بل الاجماع