الأولاد منها من التعبير عنه بلا يجوز، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب الإسناد (1) (سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد، قال:
لا بأس) محمول على إرادة صحة البيع منه، أو على التي يسقط استبراؤها باليأس ونحوه أو غير ذلك لمخالفته الفتوى، بل النصوص.
قال الصادق عليه السلام في صحيح حفص (2) في حديث (في رجل يبيع الأمة من رجل، عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع) وسأله أيضا ربيع بن القاسم (3) (عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة) وقال أيضا في الموثق (4) (الاستبراء واجب على الذي يريد أن يبيع الجارية إن كان يطأها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا) إلى غير ذلك، ولعله لذا وغير نسب الوجوب المزبور إلى ظاهر روايات أصحابنا.
نعم صرح غير واحد بأنه لو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع، لرجوع النهي إلى أمر خارج ولا بأس به، وإن كان لا يخلو من بحث إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، وعليه فالمتجه حينئذ تعين تسليمها إلى المشتري إذا طلبها، لأنها قد صارت ملكا من أملاكه.
نعم في المسالك احتمال بقاء وجوب الاستبراء قبله، ولو بالوضع على يد عدل لوجوبه قبل البيع فيستصحب، قال: (وأما بقاؤها عند البايع فلا يجب قطعا، لأنها صارت أجنبية منه) بل في جامع المقاصد (أنه لا وجه لسقوط الاستبراء عنه، فإن قيل بعد وقوع البيع صارت حقا للمشتري، فلا يجوز منعه منها، قلنا: قد ثبت وجوب الاستبراء سابقا على البايع فلا يسقط، غاية ما في الباب أن للمشتري إذا جهل الحال الفسخ، فإن قيل: الاستبراء حق لله، والمبيع حق للآدمي، وحق الله لا يعارض حق