الأمور المعلوم بطلانها - بل للجماع المحكي في التنقيح وظاهر الغنية وجامع المقاصد وغيرهما وعن كشف الرموز إن لم يكن محصلا، بل لعله كذلك ولا يقدح ظاهر ما في الوسيلة قال: (وإذا أراد أن يبيع المسلف ما أسلف فيه من المستسلف عند حلول الأجل أو قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر مع الثمن الذي ابتاعه لم يجز ومن باع بجنس غير ذلك جاز) بعد سبقه بالاجماع ولحوقه به فضلا عن خلاف بعض متأخري المتأخرين في ذلك لعمومات البيع ونحوها، مما لا يخفى على أصاغر الطلبة فضلا عن رؤساء الدين والمحامين عن شريعة سيد المرسلين.
(و) أما أنه (يجوز بعد حلوله) وقبضه، فلا خلاف فيه ولا اشكال، بل الأقوى الجواز (وإن لم يقبضه على من هو عليه وعلى غيره) بجنس الثمن ومخالفه بالمساوي له أو بالأقل أو بالأكثر ما لم يستلزم الربا، سواء كان المسلم فيه طعاما أو غيره مكيلا أو موزونا أو معدودا أو غيره، لاطلاق الأدلة وعمومها، وخصوص مرسل أبان (1) عن الصادق عليه السلام (في رجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام، فيقول: ليس عندي طعام، ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه فقال: لا بأس بذلك) وموثق ابن فضال (2) (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام، أعطيه بقيمته دراهم، قال: نعم).
وخبر علي بن محمد (3) (قال: كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير، فلما تفاضاه قال: خذ بمالك عندي دراهم، أيجوز ذلك أم لا فكتب عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض منهما) وخبر العيص بن القاسم (4) عن الصادق عليه السلام (قال: سألته عن رجلا أسلف رجلا