بخلاف الثانية ظاهر فيما ذكرنا، إذ لا وجه لذلك فيما نحن فيه، هذا.
وفي القواعد (إن لآخذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة إن منعنا الابدال مع التفرق، وكذا لدافعها إذ لا يجب عليه أخذ العوض، نعم لو لم يفترقا رد الزايد وطالب بالبدل، وإليه يرجع ما في المسالك قال: و " على تقدير الغلط إما أن يتبين الحال قبل التفرق أو بعده، فإن كان قبله فلكل منهما استرداد الزايد وابداله، وليس للآخر الامتناع تحرزا من الشركة، وإن كان بعد التفرق فإن جوزنا الابدال للمعيب من الجنس كما تقدم، فكذلك، وإلا ثبت الخيار لكل واحد منهما لعيب الشركة ".
ونحوه في جامع المقاصد، ومقتضى الجميع عدم جواز الفسخ مع جواز الابدال، وبه صرح في جامع المقاصد قال: (لأنه طريق إلى التخلص من العيب فلا يثبت فسخ المعاوضة اللازمة، وفيه أن مثله جار في المسألة السابقة مع أنهم حكموا بالرد والامساك والمطالبة بالبدل، اللهم إلا أن يدعى الفرق بين عيب الشركة وغيره، فيتمسك في الثاني باطلاق دليل الرد به الشامل للابدال والفسخ، بخلاف الأول الذي دليله لا ضرر، المرتفع بمشروعية الابدال والله أعلم.
المسألة (الخامسة: روى) أبو الصباح الكناني (1) عن الصادق عليه السلام في القوي جدا إن لم يكن الصحيح ما يستفاد منه (جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم) قال: (سألته عن الرجل يقول للصايغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة، قال: لا بأس) وعمل بها الشيخ في النهاية، فقال: (لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم أو غير ذلك من الأشياء) بل عن كشف الرموز أن الرواية مقبولة غير مطعون فيها، وأن المشايخ اعتمدوا عليها وأن المخالف صاحب الوسيلة، وأن العجلي متردد وأن العمل بها أظهر بين الأصحاب مستثنى من الآية وعموم الرواية، وظاهره انحصار المخالف في ابن حمزة كالمحكي عن إيضاح النافع.
وظاهر المصنف هنا العمل بها أيضا، بل هو صريحه في النافع كالفاضل