استعمالا للفظ، لعدم جعل الشارع إياه قسما مستقلا له صيغة تخصه، ومرجع الثاني إلى استعمال عقد السلم في البيع، ولا دليل على صحة عقد غيره به، سيما إذا كان بكيفية وقوع الايجاب فيه من المشتري والقبول من البايع الذي لا يصح في غير السلم من البيع، هذا وفي القواعد بعد أن ذكر أن الأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم قال: (وكذا لو قال: بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال: قبلت ففي انعقاده هبة نظر، ينشأ من الالتفات إلى المعنى واختلال اللفظ، وهل يكون مضمونا على القابض فيه اشكال ينشأ من كون البيع الفاسد مضمونا، ودلالة لفظه على اسقاطه، ولو قال: بعتك ولم يتعرض للثمن فإنه لا يكون تمليكا ويجب الضمان).
ونحوه في التذكرة (وفيه أن التنافي يندفع إذا عدل باللفظ عن مدلوله إلى معنى آخر لا يكون سببه التنافي، لأن هذا غير كاف في الصحة، وإلا فلا يبطل شئ من العقود المشتملة على ما ينافيها، لوجود المندوحة في المعدول به إلا ما لا ينافي، والأولى جعل منشأ النظر وجود لفظ البيع المقتضي للثمن، ووجود المنافي لصحته وهو اشتراط عدم الثمن فيكون بيعا فاسدا، ومن أن التقييد بعدم الثمن قرينة على أراد الهبة من لفظ البيع لأن الهبة هي التمليك بغير عوض، فهو مساو لها في المعنى) وفيه (أن عقد الهبة وإن كانت من الجايز إلا أن عقدها بمثل ذلك محل نظر أو منع) ومنه يعلم ما في المحكي عن بعضهم من أن المدار في ذلك على القصد، فإن قصد الهبة صح وإن قصد البيع. بطل بل وما عن حواشي الشهيد من أن ذلك مبني على أن العقود توقيفية أو اصطلاحية، فعلى الأول لا يصح، لأن البيع لا بد فيه من العوض، وانتفاء الجهالة، وعلى الثاني يصح، إذ من الواضح أن الثاني ليس قولا لأحد منا، بل ولا احتمالا، وأما الضمان فهو المتجه بناء على أنه بيع فاسد، ضرورة كون المنع في العبارة على