يشتري طعام قربة بعينها وإن لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء).
لكن في تقييده ذلك بالنسبة إلى الأرض والأهل لا يخلو من مناقشة، إلا أن يكون المراد منه ارتفاع عزة الوجود بذلك، لكثرة الأهل والأرض فهو ليس كامرأة معينة، ولا كقراح معين، كما أن تعليل أصل الحكم في الرياض لا يخلو منها أيضا قال: (المسألة الثانية لا يجوز استناد السلف إلى معين، لأنه ابتياع مضمون كلي في الذمة غير مشخص، إلا بقبض المشتري، ويتفرع عليه أنه لو شرط ثوبا من غزل امرأة بعينه، أو غلة من قراح، أي مزرعة معينة لم يضمن ولا يصح، لأن تشخيص المسلم فيه بأحد الأمور المزبورة خروج عن حقيقة السلف، كما مرت إليه الإشارة.
نعم لو استند إلى معين قابل للإشاعة ولا يقتضي التعيين فيه إلى عسر التسليم عادة جاز، كما لو أسلف على ماءة رطل من تمر البصرة، فإن ذلك يجري مجرى الصفات المشترطة في السلف كالحدارة والصرابة، وعليه يحمل الخبران) وفيه أنه لا دلالة في الشرط المزبور على التشخيص المذكور، فالمدار في المنع فيه ونحوه على عزة الوجود وغلبته التي قد عرفت البحث فيها، وأنها ترجع إلى القدرة على التسليم أولا فلاحظ وتأمل والله أعلم.
(المقصد الرابع) من المقاصد التي استدعاها النظر في السلف (في الإقالة) وإن كانت هي غير مختصة، فيه بل ولا مختصة بالبيع ولذا كان الأولى جعلها بمنزلة الخاتمة لكتاب البيع كما فعله بعضهم إلا أنه لما منع بعض العامة وقوعها في بعض السلف ناسب جعل البحث فيها مقصدا من مقاصده كمناسبة جعل القرض ودين المملوك كذلك لاشتراك الجميع في تحقق صدق الدين والأمر سهل.
وعلى كل حال فلا ريب في مشروعيتها بل رجحانها للنادم المسلم قال الصادق عليه السلام