الزرع ما لم يسنبل فإن كنت تشتري أصله فلا بأس) وفيه أن عدم الأمن من الآفة لا يؤثر منعا لجواز بيع الموجود وخبر أبي بصير - مع ضعفه لا جابر بل موهن بفتوى الأصحاب بخلافه - يمكن حمله على الندب أو على إرادة شراء الحاصل منه الذي قد عرفت منعه فيما تقدم، كالموثق الظاهر في ذلك، وفي عدم البأس مع شراء الأصل، على كل إنهما قاصران عن معارضة غيرهما من وجوه كما هو واضح، وحينئذ قد ظهر أنه لا بأس بشراء نفس الزرع في جميع أحواله حتى إذا كان محصودا اكتفاء بالمشاهدة في مثله والله أعلم.
المسألة (السادسة يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزياد عما ابتاعه) به (أو نقصان، قبل قبضه أو بعده) بلا خلاف ولا إشكال للأصل، وصحيح الحلبي (1) سأل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به، إذا وجد ربحا فليبع) وصحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام (أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال: لا بأس) مضافا إلى العمومات ومحكي الاجماع إن لم يكن محصله فلا يتوهم جريان ما تقدم سابقا من منع البيع قبل القبض في المقام، ضرورة اختصاصه في المكيل والموزون، أو خصوص الطعام منهما، لكن في النافع هنا الجواز على كراهة، ولا وجه له إلا إطلاق بعض الأخبار والفتاوى منع بيع المبيع قبل قبضه، وهو سابقا لم يجعل ذلك سببا للكراهية مطلقا بل خصها بالمقدر بأحدهما، كما في كثير من النصوص والفتوى، لكن أمر الكراهة سهل.
المسألة (السابعة: إذا كان بين اثنين) مثلا (نخل أو شجر) أو زرع (فتقبل أحدهما بحصة صاحبه) بعد خرص المجموع (بشئ معلوم) على حسب الخرص المزبور (كان جائزا) لصحيح يعقوب بن شعيب (3) الذي رواه المشايخ الثلاثة (سألت الصادق عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى، وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، وإما أن آخذه أنا بذلك وأرده عليك؟ قال لا بأس بذلك) وصحيح الحلبي (4)