التقويم الذي هو بمعنى المحاكمة كما قال أبو حنيفة والله أعلم.
المسألة (الحادية عشرة المملوكان المأذون لهما) في التجارة (إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه) له بناء على ملك العبد (حكم بعقد السابق) وبطلان اللاحق، لعدم صحة تملكه سيده (فإن اتفقا في وقت واحد) أي اتحد الزمان للجزء الأخير من قبولهما (بطل العقدان) لعدم صحة ترتب أثر كل منهما، وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، واحتمال الرجحان في الواقع فيستخرج بالقرعة معارض باحتمال عدمه، على أن التكليف منوط بالأسباب الظاهرة وإلا لزم التكليف بالمحال، وليس كالقرعة في عتق العبيد، لأن الوصية بالعتق، بل نفس العتق قابل للابهام، بخلاف البيع وساير المعاوضات.
ومرسلة الكافي الآتية التي أشار إليها المصنف بقوله (وفي رواية يقرع بينهما) (1) قد عمل بها الشيخ وغيره، مع أنها ليست حجة في نفسها معارضة.
بخبر أبي خديجة الآتي نعم إذا علم السبق ولم يتعين السابق اتجه اخراجه بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل) (2) من موضوعات الأحكام، وهذا منه، بل يقوى لذلك أيضا جريانها فيما لو اشتبه السبق والاقتران، فلم يعلم أيهما الذي وقع، وجواز الاقتران مع عدم معلومية السبق المصحح للبيع. فلا يجوز الحكم بالمسبب مع الجهل بالسبب لا يصلح مخصصا، ولا فرق بين علم تاريخ أحدهما وجهله على الأصح.
نعم قيل يحتاج في الصورة الأولى إلى رقعتين يكتب في أحدهما السابق، وفي