لا يلتفت أيضا إلى خبر الجعفري (1) المتضمن للأمر بالعود إلى التقصير بعد الصلاة تماما لأنه مخالف للصحيح المجمع على العمل به في ذلك الذي قد أمرنا بطرح المعارض له.
إنما الكلام في إرادة الكناية بالصلاة تماما فيه عن مطلق الشروع في عمل مشروط صحته بالإقامة من صلاة نافلة أو الدخول في صوم ونحوهما، أو أنه كناية عن ذلك لكن إذا أتم (تم خ ل) أو وصل فيه إلى حد لا يجوز له إبطاله لو كان مقيما كالصوم بعد الزوال، أوليس كناية عن شئ من ذلك بل المدار على خصوص إكمال الفريضة تماما حتى أنه لا يجدي فيه لو وصل في الفريضة إلى ركوع الثالثة أو الرابعة أو قبل التسليم ثم عدل عن الإقامة وجوه بل أقوال أقواها وفاقا للمدارك والرياض وغيرهما الأخير إن لم يثبت إجماع على خلافه، والظاهر أنه كذلك وإن حكاه عليه العلامة الطباطبائي في ظاهر مصابيحه أو صريحها، لكنه محل للنظر بل للمنع، فيتعين القول به حينئذ، لاطلاق الصحيح المزبور الحاكم على إطلاق ما دل على كفاية نية الإقامة لو كان، ودعوى إرادة ما سمعت من الصلاة تماما فيه يدفعها أنه لا شاهد لها بعد حرمة القياس من إجماع أو فهم عرفي أو غيرهما.
وما يقال في توجيه الثاني من أنه لو فرض أن هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إما أن يوجب عليه الافطار أو إتمام الصوم لا سبيل إلى الأول للأخبار الصحيحة المتضمنة لوجوب المضي في الصوم الشاملة باطلاقها أو عمومها لهذا الفرد فيتعين الثاني وحينئذ فلا يخلو إما أن يحكم بانقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أو لا؟ لا سبيل إلى الأول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نية الإقامة، وهو غير جائز إجماعا إلا ما استثني من الصوم المنذور على وجه