بالتمام ثم عدل قبل الصلاة فضلا عما قبل الوقت، وذلك لعدم استقرار هذا الخطاب إلا بمضي تمام الوقت، بخلافه في القضاء، فإنه قد استقر الخطاب فيه، فتأمل.
نعم قد يناقش في الدليل المزبور بظهور النص في فعلية التمام، ولذا كان ظاهر المدارك وعن الايضاح ومجمع البرهان والذخيرة ومصابيح الأنوار الرجوع إلى التقصير هنا، وأنه لا مدخلية لاستقرار القضاء تماما، ومنهما معا توقف الفاضل والشهيدان وغيرهما في الحكم المزبور فبين من اقتصر على ذكر الوجهين وآخر على الاشكال والنظر، كما أنهم بين من ذكر ذلك في الناسي وبين من ذكره في العامد، لكن لا يخفى عليك قصور النص عن إفادة كل منهما، ولذا اعترف في جامع المقاصد على ما حكي عنه بأنه مخالف لظاهر الرواية، وإن قال هو أيضا إن الأصح الاتمام نظرا إلى ما تقتضيه أصول المذهب، إلا أنك خبير بعدم اقتضاء الأصول لذلك اللهم إلا أن يريد إطلاق ما دل على الاتمام بمجرد نية المقام، أقصاه خروج الراجع قبل الصلاة في وقتها، ولعله لا يخلو من قوة، إذ الانصاف أن النص هنا غير ظاهر في شمول ذلك ولا عدمه، ضرورة كون المفهوم منه بناء حكمي المسألة على ما هو الغالب من عدم فوت الصلاة من المؤمن الموحد، فيبقى حينئذ ما نحن فيه على مقتضى غيره من الأدلة، وقد عرفت اقتضاء إطلاقها التمام.
بل لا يبعد جريان ذلك في غير هذا الفرع مما ذكر هنا، كما لو نوى المقام ثم نسي إلا أنه صلى تماما لشرف البقعة مثلا، وبعد الفراغ ذكر نية الإقامة ثم أراد الخروج وإن ذكر في الروض أن فيه وجهين كما عن غيره، كذكره نحو ذلك أيضا فيما لو نوى الإقامة ثم صلى بنية القصر ثم أتم أربعا ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة ونوى الخروج، قال فيه: (فإن كان في الوقت فكمن لم يصل، لوجوب إعادتها، وإن كان قد خرج الوقت احتمل الاجتزاء بها لأنها صلاة تمام مجزية، وعدمه لأنه لم يقصد التمام).