فقال: أنا في الأموات فأبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) عني السلام، قال:
ثم لم أبرح إلى أن مات " ولم يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بتغسيل أحد منهم، وكذا خبر عمرو بن خالد (1) عن زيد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل " بعد تنزيله على إرادة البقاء في المعركة. لكنه بعيد بل غير متجه، فلعل الأولى حمله على التقية كما عن الشيخ وغيره، سيما بعد ضعف سنده.
وخالف، في ذلك بعضهم كالمفيد في ظاهر المقنعة والشهيدين في ظاهر الذكرى والروض، وحكي عن مهذب ابن البراج، وتبعهم جماعة من متأخري المتأخرين، فاكتفوا في وجوب التغسيل بمجرد ادراكه حيا، لما تقدم من خبري أبان بن تغلب ومضمر أبي خالد، وخبر أبي مريم عن الصادق (عليه السلام) (2) " الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه " ولعل الأقوى في النظر الأول لما عرفت، مع تنزيل ما في هذه الأخبار على إرادة الادراك بعد انقضاء الحرب، إذ هو المتعارف في تفقد القتلى، لا يقال: إن ذلك أيضا مشمول للاطلاق الأول، إذ يصدق عليه أنه مات في المعركة، لأنا نقول: قد صرح جماعة أنه يخرج بتقييد الأصحاب الموت فيها ما إذا نقل عنها وبه رمق أو انقضى الحرب وبه رمق، وإلا فمتى كان كذلك وجب تغسيله، ويشهد له عدم صدق القتل بين الصفين مع الأول، وللثاني ما في الخلاف من إجماع الفرقة، على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله حتى لو كان غير مستقل الحياة، كما يشعر به أيضا ما في الأخبار