من تأمل بل منع وفاقا لصريح المنتهى وكشف اللثام والحدائق وعن نهاية الإحكام وظاهر غيرهم فاقتصروا على المقتول قودا وخصوص المرجوم من أنواع الحد وقوفا فيما خالف الأصل على محل النص الذي هو مستند الحكم، وتعليل الأول في الذكرى بالمشاركة بالسبب مما لا محصل له بحيث ينطبق على مذهبنا من حرمة القياس، وعلى كل حال ف (يؤمر) من وجب عليه ذلك (بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك) والأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني بسند ضعيف جدا عن مسمع كردين (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه " ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) والشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وباسناد ثان فيه إرسال وغيره، لكن في التهذيب يغتسلان من الافتعال بخلاف ما في الكافي، فإنه فيه يغسل بالتشديد مع البناء للمجهول.
وكيف كان فلا إشكال فيما تضمنه من الحكم بالغسل قبل الموت وإن ضعف السند لانجباره بفتوى الأصحاب به من غير خلاف يعرف كما اعترف به في المعتبر، حيث قال: إن الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك، ولم أعرف لأصحابنا فيه خلافا ولا طعنا بالارسال مع العمل، ونحوه ما في الذكرى والحدائق، وفي مجمع البرهان كان دليله الاجماع، وقال في الخلاف: " المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد، ولا يغسلان بعد ذلك، ويصلي عليهما الإمام (عليه السلام) وغيره وكذلك حكم المقتول قودا " ثم نقل مذهب الشافعي من تغسيلهما بعد الموت، والزهري من عدم الصلاة على المرجوم، ومالك لا يصلي عليهما الإمام (عليه السلام) ويصلي غيره، وقال:
" دليلنا إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه " انتهى. ولا إشعار في اقتصار المفيد كما