وكيف كان فيدل على تلك الأحكام - بعد الاستصحاب في وجه لعدم العلم باشتراط اجتماع الجملة في شئ من ذلك، وقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله، وفحوى ما ستعرفه من الأدلة على وجوب الغسل للقطعة ذات العظم من الاجماع وغيره، والاجماع على الحكم الأول هنا في الغنية كنفي الخلاف المستفاد من ظاهر المنتهى هنا بالنسبة إليه، وفي مجمع البرهان " لعلهم أخذوا الحكم بمساواة صدر الميت للميت من النصف الذي فيه القلب كما وقع في الأخبار أو من الاجماع أو خبر لم نعرفه " انتهى. وإجماعي التذكرة ونهاية الإحكام على الثالث المستلزم غيره أو يتمم بعدم القول بالفصل، حيث قال في الأول: " ويصلى على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا، وفي الثاني يصلى على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا " انتهى. وما في الخلاف " إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله، وإن كان صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه - إلى أن قال -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " انتهى. وإمكان تعليله مع ذلك باشتماله على القلب الذي هو رئيس الأعضاء ومحل الاعتقادات التي بها تمتاز الدرجات، فكأنه الانسان حقيقة، إلى غير ذلك مما دل (1) مفرقا على دفن أجزاء الميت ولو يسيرة ونحوه - خبر الفضل بن عثمان الأعور المروي في الفقيه (2) والتهذيب عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) " في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، وصدره ويداه في قبيلة، فقال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه ".
والمناقشة في سنده كالمناقشة في متنه بعدم استلزام الصلاة غيرها من الأحكام وانضمام اليدين إلى الصدر مدفوعة بالانجبار بما عرفت، مع أن طريق الصدوق (رحمه الله) إلى الفضيل بن عثمان صحيح في قول على ما في بعض كتب الرجال المعتمدة، وثبوت