أو الإمام (عليه السلام) أو النائب الخاص وغيره، وأنه مذهب الأكثر، بل في الذخيرة أن الأصحاب اشترطوا النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) وألحق به النائب الخاص، كما أن الظاهر إرادة الجميع بالإمام (عليه السلام) ما يعم النبي (صلى الله عليه وآله) أو في جهاد بحق ولو بدونهما، كما لو دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الاسلام كما في ظاهر الغنية أو صريحها وكذا إشارة السبق وصريح المعتبر والذكرى والدروس والمدارك والذخيرة والحدائق وظاهر الروضة والروض وعن ظاهر الخلاف ومحتمل التذكرة ونهاية الإحكام، بل في ظاهر الأول أو صريحه الاجماع عليه، ولعلة الأقوى للحسن كالصحيح (1) عن أبان بن تغلب قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن ويحنط، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه " ونحوه في ذلك خبره الآخر (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق " إلى آخره ومضمر أبي خالد (3) قال: " إغسل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين، وإن كان به رمق غسل وإلا فلا ".
ولا ينافي ذلك تعليق الحكم على الشهيد في غيرها من الأخبار (4) بدعوى اعتبار الإمام (عليه السلام) أو نائبه في مسماه، لا أقل من الشك سيما بعد الاعتضاد بفتوى من عرفت من الأصحاب، فيبقى حينئذ عموم ما دل على تغسيل كل ميت محكما مع إمكان دعوى انصراف تلك الأخبار إلى المقتول بين يدي الإمام (عليه السلام) أو نائبه، لمنع