النعمان وعمرو بن أبي وقاص أخو سعد، وهما صغيران ولم يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بتغسيل أحد منهم " وما روي أيضا (1) من استشهاد الرضيع ولد الحسين (عليه السلام) في وقعة كربلاء ولم ينقل عن أحد تغسيلهم.
ومع ذلك كله فللنظر في كل من لم يكن مخاطبا بالجهاد مجال للشك في تناول الأدلة، اللهم إلا أن يكون المسلمون مخاطبين بمحاربة العدو بأطفالهم ونسائهم ومجانينهم كما إذا عظم أمر الكافرين، فيصدق حينئذ القتل في سبيل الله ونحوه، ولا دلالة في خبر طلحة بن زيد عن جعفر (عليه السلام) (2) عن أبيه عن علي بن الحسين (عليهم السلام) قال: " سئل النبي (صلى الله عليه وآله) عن امرأة أسرها العدو فأصابوها حتى ماتت أهي بمنزلة الشهداء؟ قال: نعم إلا أن تكون أعانت على نفسها " لظهور أن المراد بمنزلتهم في الثواب ونحوه لا في هذا الحكم، ونحوها غيرها من المقتولين ظالما والمدافعين عن أنفسهم أو مالهم أو عرضهم أو الميتين بالبطن أو الطاعون أو النفاس ممن أطلق عليهم الشهداء، فإنه يجب تغسيلهم إجماعا على ما نقله غير واحد من الأصحاب، ولعموم ما دل على وجوب تغسيل الميت مع ظهور أدلة الشهيد في غير هؤلاء.
ولا فرق أيضا على المشهور فيما ذكرنا من الشهيد بين كونه جنبا وغيره للاطلاق المتقدم، خلافا للمنقول عن ابن الجنيد والمرتضى فأوجبا غسله، وهو ضعيف كمستندهما مما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) أنه قال لما قتل حنظلة ابن الراهب:
" ما شأن حنظلة فإني رأيت ملائكة تغسله، فقالوا له: إنه جامع فسمع الصيحة فخرج إلى القتال " ومن أنه غسل واجب لغير الموت فلا يسقط بالموت، إذ في الأول أنه لا دلالة