عن سلار على المقتول قودا بالخلاف في المرجوم، ولئن سلم فهو محجوج بما تقدم.
ثم إن ظاهر النص أو صريحه كالفتوى بل صرح به جماعة أن هذا الغسل إنما هو غسل ميت قدم، فيعتبر فيه حينئذ ما يعتبر فيه من الأغسال الثلاثة مع مزج الخليطين في الاثنين منها ونحو ذلك من غير خلاف أجده فيه سوى العلامة في القواعد، وتبعه بعض من تأخر عنه حيث استشكل في وجوب الثلاثة، وعلله بعضهم بأصالة البراءة، وبأن المعهود الوحدة في غسل الأحياء، وباطلاق الأمر بالاغتسال في النص والفتوى فيتحقق مع الوحدة، وضعف الجميع واضح، وكذا لا اشكال في الاجتزاء به عن الغسل بعد الموت، وأنه به ترتفع النجاسة الحاصلة بسبب الموت في غيره، وكذا سائر ما يترتب على غسل الميت من عدم وجوب الاغتسال بالمس ونحوه، ولا وجه لاستبعاد ذلك من حيث تقديم الغسل على سبب النجاسة بعد فرض ثبوت ذلك من النص والفتوى، إذ الأحكام الشرعية موكولة إلى صاحبها، وربما أيده بعضهم بما نحن في غنية عنه من خبر محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) " أن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال أني زنيت فطهرني إلى أن ذكر أنه (عليه السلام) رجمه - فلما مات أخرجه فصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) لم لا تغسله؟
قال: قد اغتسل بما هو منه طاهر إلى يوم القيامة " فلا حاجة للمناقشة فيه بعدم ظهوره؟
فيما نحن فيه من تقدم التغسيل، مع إمكان تكلف إمكان تكلف دفعها، فتأمل.
والظاهر أنه لا يقدح الحدث الأصغر بعده للامتثال، بل ولا في أثنائه كما صرح به بعضهم، وإن احتمل في الذكرى مساواته حينئذ لغسل الجناية، لما دل (2) على تشبيهه