قلت: وقد يستدل عليه - مضافا إلى ما ذكرنا، وإلى استصحاب جريان أحكام المسلم عليه، وإلى ما يظهر من المشهور في باب الصلاة على الميت من الصلاة عليه وإن دعي عليه فيها، حتى قال في المنتهى: " وتجب الصلاة على الميت البالغ من المسلمين بلا خلاف " إلى أن استدل عليه أيضا بما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد (1) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: " صل على من مات من أهل القبلة، وحسابه على الله تعالى " ثم قال: " المسلم ها هنا كل مظهر للشهادتين ما لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة من الدين " انتهى. إذ لا قائل بالفرق سيما مع اشتراط الصلاة بالغسل، بل لعل الصلاة أولى بالمنع، فحينئذ يصح الاستدلال بكل ما يصلح لذلك من العمومات وغيرها. وإلى ما عساه يشعر به فحوى أخبار الباب وكلام الأصحاب من إيجاب تغسيل الميت في بلاد الاسلام بل أبعاضه وإن لم يعرف مذهبه ولا أصل يلحقه بالإمامي - باطلاق الأدلة أو عمومها كقوله (عليه السلام) (2): " غسل الميت واجب " وفي مضمر أبي خالد (3) " أغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين " ونحو ذلك (4) من الاطلاقات في الزوج والزوجة والمحارم، ونحو قوله (عليه السلام) (5): " بغسله الولي أو من يأمره بذلك " وغيرها مع انجبار ما في بعضها من الضعف في السند أو الدلالة بما تقدم، كما أنه لا ينافيها نحو قوله (عليه السلام) (6): " أيما مؤمن غسل مؤمنا "
(٨١)