إذ أقصاه بعد اعتبار المفهوم وكون لفظ للمؤمن لا يشمل المخالف عدم حصول ذلك الموظف من الثواب على تغسيل غير المؤمن، وهو مسلم لك، بل ستعرف أنه مكروه على ما ذكر جماعة من الأصحاب.
والأصل في الخلاف في المقام المفيد في المقنعة، حيث قال: " ولا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية، ولا يصلي عليه إلا تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية " انتهى وربما ظهر من الشيخ في التهذيب موافقته عليه، حيث استدل عليه بأنه كافر، ولا يجوز تغسيل الكافر باجماع الأمة كالمحكي عن المراسم والمهذب من أن الخالف لا يغسل، ولعله الظاهر من السرائر أيضا، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين، وجعل في الحدائق منشأ القولين هو الحكم باسلامه وكفره، فلا إشكال في وجوب الغسل بناء على الأول وإن لم يدل عليه دليل بالخصوص تمسكا بالعمومات، كما أنه لا إشكال في عدمه بناء على الثاني، ومن هنا أنكر على الذخيرة والمدارك حيث ظهر منهما التوقف في الوجوب، بل حكما بعدمه مع البناء على الأول، حتى قال: إنه إحداث قول ثالث ولا وجه له.
قلت: لعل وجهه هو إلحاق أحكامه بعد الموت بأحكامه في الآخرة، إذ لا إشكال في كونه كالكافر بالنسبة إليها وإن حكم باسلامه وأجري عليه جميع أحكام الاسلام من الطهارة واحترام ماله ونفسه وغير ذلك في الدنيا، ولا تلازم بينهما، أو أن وجهه الشك في عمومات تشمل كل مسلم، فالأصل البراءة، بل قد يظهر من ملاحظة جملة منها إرادة المؤمن لا أقل من عدم انصراف الاطلاق إليه، سيما بعد ما ظهر من بعض الأخبار (1) أن التغسيل احترام للميت وتكرمة له، ولا يصلح له إلا المؤمن.
ومن ذلك كله ظهر لك ما يمكن الاستدلال به للثاني، ولا ريب في ضعفه