من خمس من فوق الثياب إذا لم يكن رجل ولا ذات محرم، وأما الثانية فقال فيها:
" إن لم يوجد من هذه صفته غسلته الأجانب في قميصه وهن مغمضات، وكذلك الحكم في المرأة، ومن أصحابنا من قال: إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء، وللمرأة إلا الأجانب من الرجال دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل، والأول أحوط " انتهى. قيل: وقريب منه ما في الكافي، وهي كما ترى لا ظهور فيها في الخلاف فضلا عن الصراحة، فانحصر في المحكي عن موضع من التهذيب، وظني أنه كالمقنعة، مع أنه في موضع آخر منه والاستبصار حكم بالاستحباب، بل عنه في النهاية والمبسوط والخلاف الاعراض عن ذلك.
فظهر لك أنه لا وجه للركون إلى ظاهر الخبر المتقدم، بل لعل المتجه عدم الحكم بالاستحباب من جهته، وذلك للنهي صريحا والأمر بالدفن في الأخبار المتقدمة ككلام الأصحاب، وأن أمكن صرفهما إلى نفي الوجوب والرخصة في الدفن من غير غسل، لكنه بعيد سيما في عبارات الأصحاب، مع استلزامه التنجيس الذي لم يثبت العفو عنه هنا، فالمتجه حينئذ عدمه، ومنه يظهر لك ما في الحكم بالاحتياط في عبارة الغنية، وطرح الخبر حينئذ أولى من ذلك، كطرح خبر عمرو بن خالد (1) عن زيد ابن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: " إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأة ولا ذو محرم من نسائه يوزرنه إلى الركبتين، ويصببن عليه الماء، ولا ينظرن إلى عورته، ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه " وخبر أبي بصير (2) " في رجل مات مع نسوة ليس فيهن محرم، فقال أبو حنيفة: يصببن عليه الماء صبا، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل أن ينظرن منه إليه وهو حي،