في جنب ما تقدم، إذ هو إما النباء على كفر المخالف، وهو معلوم الفساد، للأخبار (1) المعتبرة المنجبرة بعمل الأصحاب وبالسيرة القاطعة الدالة على تحقق الاسلام بالشهادتين، وأنه الذي عليه جماعة الناس، وبه تحقن الدماء وتنكح النساء وتحل المواريث وغير ذلك، وإما دعوى إلحاقه بالكافر في هذا الحال وإن كان مسلما قبله، وهو أضعف من سابقه لخلوه عن الدليل، بل قد عرفت قيامه على خلافه، وإما إنكار دليل يدل على وجوب تغسيل كل مسلم وقد عرفت وجوده من العمومات وغيرها، وإما ما عساه يظهر من بعض الأخبار (2) أن ذلك كرامة له واحترام، ولا احترام للمخالف، وفيه - مع أن الموجود في كثير من الأخبار (3) المعتبرة تعليله بخروج النطفة التي خلق منها منه عند الموت، ولأجله كان كغسل الجنابة، وفي آخر (4) تعليله بلقياه لأهل الآخرة من الملائكة وغيرها، فينبغي أن يكون طاهرا - أنه لا مانع من جريانه أيضا بالنسبة للمخالف باعتبار إظهاره الشهادتين، فالاكرام في الحقيقة لهما، كما أنهما من أجلهما روعيت أمور كثيرة، هذا.
وقد وقع في كشف اللثام تفصيل لا نعرف له موافقا عليه، بل ولا وجها معتبرا يركن إليه، فحكم بحرمة التغسيل للمخالف مع قصد الاكرام له لنحلته أو لاسلامه، وحمل كلام من صرح بالحرمة من الأصحاب على ذلك، قال: " حينئذ لا استثناء للتقية أو غيرها، ومن التقية هنا حضور أحد من أهل نحلته لئلا يشيع عندهم أنا لا نغسل موتاهم، فيدعوا ذلك إلى تعسر تغسيل موتانا أو تعذره، ويمكن تنزيل الوجوب الذي