أن الأصل يقتضي العكس كما هو واضح، وكيف مع أن المعلوم من بديهة الدين جواز النظر واللمس للصبية في الجملة، بل في الرياض " أنه يستفاد من النص الصحيح (1) جواز النظر إلى حد البلوغ، وحكى عليه عدم الخلاف، وفي المعتبرة جواز تقبيلها إلى الست كما في كثير منها (2)، أو إلى الخمس كما في بعضها (3) " انتهى. نعم قد يستدل له بقول الصادق (عليه السلام) في الموثق (4) بعد أن سئل " عن الصبي تغسله امرأة قال: إنما تغسل الصبيان النساء، وعن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها، قال: يغسلها رجل أولى الناس بها " وفيه - مع عدم صلاحيته لمعارضة ما تقدم، واحتمال زيادة الصبية على الحد المذكور، واحتمال دلالته أيضا على المطلوب بوجه، إذ قد يكون الأولى بها ليس من المحارم فهو كالأجنبي - أن المراد الأولى أو من يأذن له الولي، فتأمل جيدا، هذا.
وفي المقنع تحديد جواز تغسيل الرجل للصبية بما إذا كانت أقل من خمس، وفي المقنع أنها إن كانت أكثر من ثلاث غسلوها بثيابها، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين وهو لا يخلو من قوة بناء على جواز النظر واللمس لبنت الأكثر من ثلاث، فتشمله الاطلاقات، وما وقع من بعض متأخري المتأخرين من المناقشة في عموم أو إطلاق يشمل ذلك في غير محله كما لا يخفى على من لاحظ أخبار الباب، سيما ما دل على وجوب غسل الميت من غير تقييد للواجب عليه بشخص خاص، وما دل على الترغيب في غسل الميت كقول الصادق (عليه السلام) (5) (من غسل ميتا) و (أيما مؤمن غسل مؤمنا فله كذا) (6)